ميرزا حسين النوري الطبرسي
245
مستدرك الوسائل
: قال في : " مكة لا يختلى خلاها [ ولا ينفر صيدها ] ( 1 ) ولا يعضد شجرها " فقال العباس : يا رسول الله ، إلا الإذخر فإنه لبيوتها ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " إلا الإذخر " . 70 * ( باب تحريم صيد الحرم مطلقا ، وتنفيره ) * [ 10818 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحرم لا يختلى خلاه إلى أن قال ولا ينفر صيده ، ولا تحل لقطته إلا لمنشد ، ولا ينشد ضالته في المسجد الحرام ، فمن أصبتموه اختلى ، أو عضد الشجر ، أو نفر الصيد ( 1 ) فقد حل لكم سلبه ، وأن توجعوا ظهره بما استحل في الحرم " . [ 10819 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " وأي حمام ذبحت في الحل وأدخلت في الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرما ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح ، لم يأكله لأنه إنما ذبح بعد أن دخل مأمنه " . وقال ( 1 ) : " وطير مكة الأهلي لا يذبح " .
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . باب 70 1 الجعفريات ص 71 . ( 1 ) في نسخة : الطير " منه قده " . 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 22 . ( 1 ) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .